أيضا متوقف لان حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار كان بعد الهجرة ولا ندري أقبل الحديبية أم بعدها فأما نزول لإيلاف قريش والآية الأخرى فما ندري متى نزلتا لان جبير بن مطعم - راوي كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شده - لم يسلم الا يوم الفتح فلا يحمل هذا الخبر الا على يوم الفتح والله أعلم، فبطل تعلقهم بهذه الاخبار جملة، قال أبو محمد رحمه الله: فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل من غيره هذه الأخبار فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالدية على العصبة هكذا جاء النص في خبر دية القاتلة فوجب أن تكون الدية على العصبة ومن هم العصبة؟ فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بميراث القاتلة لبينها وزوجها وحكم بالدية على عصبتها فبطل أن تكون الورثة هم العصبة بخلاف ما قال الشعبي قال: العقل على من له الميراث فإذ ذلك كذلك فلعل محتجا يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر فيقول. ان هذا حكم المولى من فوق فيقال له: نعم هذا صحيح وهذا حكم المواريث لا حكم العاقلة لأنه قد ترث بالولاء المرأة إذ أعتقت مولى لها وليست المرأة من العصبة * 2145 مسألة تعاقل أهل الذمة * روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث نا عمرو - هو ابن عبيد - أن الحسن كان يقول في المعاهد يقتل قال: ان كانوا يتعاقلون فعلى العواقل وإن كان لافدين عليه في ماله وذمته * ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال ديته لمسلمين وعقله عليهم * ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم قال: ديته على أهل طسوجه (1)، فهذه أقوال منها أن أهل اقليمه يعقلون عنه وهو ليس بشئ لان أهل طسوجة لا يسمون عصبة له بلا خلاف، وقول آخر ان عقله على المسلمين وهذا كذلك إذا لم تكن له عصبة فإن كان له عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم، وما ينطق عن الهوى وما كان ربك نسيا * 2146 - مسألة - حكم ما جنى العبد في ذلك أن قتل العبد أو المدبر أو أم الولد أو المكاتب مسلما خطأ أو جنوا على حامل فأصيب جنينها فقد بينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (2) أن الدية والغرة على
(٦٢)