وخطأه. وأما من قال: لا قطع الا في ربع دينار فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري عن عروة. وعمرة عن عائشة مسندا. وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندا. ومحمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة مسندا، وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن المجن وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وامرأة عكرمة عن عائشة مسندا، وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شئ أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التموية فيه على أحد إنما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول عبد الله بن عمرو بن العاصي ولا يصح عنه أيضا ومن قول عبد الله بن عباس بن عبد الله وهو قول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك وهو عنهم صحيح الا حديثا موضوعا مكذوبا لا يدرى من رواه من طريق ابن مسعود مسندا لا قطع الا في ربع دينار أو عشرة دراهم وليس فيه مع عليه ذكر القيمة أصلا * 2283 مسألة - ذكر ما يقطع من السارق * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس فيما يقطع من السارق، فقالت طائفة:
لا تقطع الا اليد الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شئ، وقالت طائفة: لا يقطع منه الا اليد والرجل من خلاف ثم لا يقطع منه شئ، وقالت طائفة: تقطع اليد ثم الرجل الأخرى، وقالت طائفة: تقطع يده ثم رجله من خلاف ثم رجله الثانية (واختلفوا أيضا) كيف تقطع اليد وكيف تقطع الرجل وماذا يفعل به إذا لم يبق له ما يقطع وأي اليدين تقطع وسنذكر إن شاء الله تعالى كل باب من هذه الأبواب والقائلين بذلك وحجة كل طائفة ليلوح الحق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فأما من قال: لا تقطع الا يده فقط فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء سرق الأولى قال: تقطع كفه قلت فما قولهم أصابعه قال لم أدرك الا قطع الكف كلها قلت لعطاء سرق الثانية قال: ما أرى ان تقطع الا في السرقة الأولى اليد فقط قال الله تعالى:
(فاقطعوا أيديهما) ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله تعالى نسيا، هذا نص قول عطاء، وأما من قال: تقطع اليد ثم اليد ولا تقطع الرجل فروى عن ربيعة وغيره، وبه قال بعض أصحابنا، وأما من قال: تقطع يده ثم رجله من خلاف فقط ثم لا يقطع منه شئ فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى قال: كان علي بن أبي طالب لا يزيد في السرقة على قطع اليد والرجل قال وكيع: ونا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ان علي بن أبي طالب أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به فقطع رجله ثم أتى