أحد من أهل الملة، وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن الرمي المذكور في الآية المذكورة الموجب للجلد والفسق وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنا بين الرجال والنساء ثم اختلف العلماء في الرمي بغير الزنا أيوجب حدا أم لا؟ فقالت طائفة:
لا حد إلا في الرمي بالزنا فقط ولا حد في غير ذلك لا في نفي عن نسب أب أو جد ولا في رمي بلوطية ولا في رمي ببغاء ولا في رمي رجل بوطئ في دبر امرأة ولا في اتيان بهيمة ولا في رمي امرأة أنها أتيت في دبرها ولا في رميها ببهيمة ولا في رمي بكفر ولا بشرب خمر ولا في شئ أصلا، وهو قول أصحابنا، وقال قائلون في بعض ما ذكرنا ايجاب الجلد ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره من ذلك وبيان الحق إن شاء الله تعالى وبه نستعين * 2224 مسألة النفي عن النسب - قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس فيمن نفى آخر عن نسبه فقالت طائفة: فيه الحد، وقالت طائفة: لا حد فيه فاما من أوجب فيه الحد فهو كما قال ابن مسعود لا حد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفى رجلا عن أبيه وإن كانت أمه أمة، وعن الشعبي في الرجل ينفى الرجل من فخذه قال: ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه * وعن الشعبي. والحسن قالا جميعا: يضرب الحد * وعن إبراهيم النخعي قال: من نفى رجلا عن أبيه كان أبوه ما كان فعليه الحد ومن قال لرجل من بني تميم لست منهم وهو منهم أو لرجل من بني بكر لست منهم وهو منهم فعليه الحد. وعن إبراهيم النخعي في رجل نفى رجلا عن أبيه قال له: لست لأبيك وأمه نصرانية أو مملوكة قال لا يجلد، ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت حفص بن عمر بن ربيع يقول كان بين أبي وبين يهودي مرافعة في القول في شفعة فقال أبي لليهودي يهودي بن يهودي فقال: أجل والله اني اليهودي ابن اليهودي إذ لا يعرف رجال كثير آباؤهم فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز - وهو عامل المدينة - بذلك فكتب فقال إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه فحد اليهودي فضربه ثمانين سوطا * وعن ابن جريج أنه قال: سأل ابن شهاب عن رجل قيل له يا ابن القين ولم يكن أبوه قينا قال: نرى أن يجلد الحد، وأما من روي عنه انه لا حد في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول ان معاذ بن جبل. وعبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قالا جميعا:
ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف وليس لها إلا وجه واحد * وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل، وقد روي عن