النساء على صفة عذرتها فان قلن انها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة ولابد وأنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود وانهم وهموا فلا يحل انفاذ الحكم بشهادتهم وان قلن انها عذرة واغلة في داخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشهود إذ بايلاج الحشفة يجب الحد فيقام الحد عليها حينئذ لأنه لم نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم وبالله تعالى التوفيق * 2221 مسألة كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه؟ * قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين). فصح أن عذاب الزناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفي، ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى ان تشهد العذاب المذكور فقالت طائفة: هي واحد من الناس فان زاد فجائز - وهو قول ابن عباس - كما روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
الطائفة رجل وبهذا يقول أصحابنا، وقالت طائفة: الطائفة اثنان فصاعدا كما روينا عن عطاء قال اثنان فصاعدا، وبه يقول إسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: ثلاثة فصاعدا كما روينا عن ابن شهاب، وقال ابن وهب: سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مثله سواء سواء ان الطائفة ثلاثة فصاعدا وبه يقول الشافعي في أحد قوليه، وقالت طائفة: الطائفة نفر دون أن يحدوا عددا كما روينا عن معمر عن قتادة انه سمع (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال نفر من المسلمين، وقالت طائفة: الطائفة أربعة فصاعدا كما روينا عن الليث بن سعد، وقالت طائفة: الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقالت طائفة: الطائفة عشرة كما روي عن الحسن البصري أنه قال : الطائفة عشرة * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد. وابن عباس وهو أن الطائفة. واحد فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والاجماع واللغة فأما القرآن فان الله تعالى يقول: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى) الآية فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا بقوله في أول الآية: (اقتتلوا) وبقوله تعالى: (فان بغت إحداهما على الأخرى) وبقوله تعالى في آخر الآية: (فأصلحوا بين أخويكم) وبرهان آخر وهو أن