الحد بشهادتين مختلفتين إحداهما أنه رآه يشرب الخمر والأخرى أنه لم يره يشربها لكن رآه يتقيؤها وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ههنا قد خالفوا عمر بن الخطاب. والجارود. وجميع من بحضرتهما من الصحابة فلا مؤنة عليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل * 2177 - مسألة - الاقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الاقرار أم الاستتار به؟
قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في ذلك فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيما احتجب به الطائفة المختارة للستر وأن جميع الأمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح إنما اختلفوا في الأفضل ولم يقل أحد من أهل الاسلام أن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص لله تعالى في اعترافه ولا قال أحد من أهل الاسلام قط: أن الساتر على نفسه ما أصاب من حد عاص لله تعالى فنظرنا في تلك الأخبار التي جاءت في ذلك فوجدناها كلها لا يصح منها شئ إلا خبرا واحدا في آخرها لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى، اما خبر هزال الذي صدرنا به من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه فمرسل فلا حجة فيه لأنه مرسل، وكذلك الذي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر، ويزيد بن النعيم أيضا مرسل، وكذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسل أيضا، وحديث الليث عن يحيى ابن سعيد مرسل أيضا فبطل الاحتجاج برواية يحيى بن سعيد وبالله تعالى التوفيق * ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار فوجدناه لا حجة فيه لوجهين، أحدهما أنه مرسل، والثاني أن عكرمة بن عمار ضعيف ثم نظرنا فيه من طريق حبان بن هلال عن أبان ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن يزيد بن نعيم بن هزال الأنصاري عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضا مرسلا، ثم نظرنا فيه من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضا مرسلا، ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال فوجدناه أيضا مرسلا، ثم نظرنا فيه من رواية الحبلي عن أبي قلابة فوجدناه مرسلا * وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من هو، وأبو أمية المخزومي ولا يدرى من هو وهو أيضا مرسل، وحتى لو صح هذا الخبر لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه إلا ما أخالك سرقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق فلو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سيق إليه بالسرقة ما أخالك سرقت لكنا على يقين من أنه عليه السلام قد صدق في