التحليل بملك اليمين كالمملوكة. والحائض. والمحرمة. والصائمة فرضا. والمعتكفة فرضا.
والحامل من غير السيد ولا فرق، فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطئ فكان الوطئ وإن كان حراما فهو في فراش لم يحرم فيه الا الوطئ فقط وكل وطئ في غير محرم العين فليس عهرا ولا زنا وإنما العهر ما كان في محرمة العين فقط وبالله تعالى التوفيق * قال: ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطئ الام بعقد النكاح كحد الزنا بغيرها من الأجنبيات وقول من أوجب في ذلك القتل أحصن أو لم يحصن فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة فوجب الحكم به ولم يسع أحدا الخروج عنه فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك فقلنا لهم: ان هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد وعلى من روى ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولو كان ذلك لقال الراوي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه فقتلناه على الردة فإذ لم يقل ذلك الراوي فهو كذب مجرد، فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه فصح أن من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا أو بغير عقدكما جاءت ألفاظ الحديث المذكور فقلته واجب ولا بد وتخميس ماله فرض ويكون الباقي لورثته إن كان لم يرتد أو للمسلمين إن كان ارتد (فان قالوا): لم نجد مثل هذا في الأصول (قلنا لهم): لا أصل عندنا الا القرآن والسنة والاجماع فهذا الخبر أصل في نفسه ولكن أخبرونا في اي الأصول وجدتم ان من تزوج أمه وهو يدري أنها أمه. أو ابنته وهو يدري أنها ابنته أو أخته أو إحدى من ذوات محارمه وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك فوطئهن فلا حد عليه والمهر واجب لهن عليه والولد لاحق به فما ندري هذا إلا في غير الاسلام؟ * قال أبو محمد رحمه الله: وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به فنقول: ان من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليهما باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله وسواء أمه كانت أو غير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها، وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه كأمه التي ولدته من زنا أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه فهي أمه وليست امرأة أبيه. أو أخته أو ابنته. أو عمته. أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر. أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد هو زان وعليه الحد فقط،