2246 مسألة - من قال لآخر يا زاني فقال له انسان صدقت أو قال نعم. فان أبا حنيفة وجميع أصحابه الا زفر بن الهذيل قالوا: لا حد على القائل صدقت قالوا: فلو قال له صدقت هو كما قلت حدا جميعا قال زفر في كلتا المسألتين يحدان جميعا * قال أبو محمد رحمه الله: لا فرق بين المسألتين ومن قال أنه في قوله له صدقت يمكن أن يصدقه في غير رميه بالزنا قيل له وكذلك قوله صدقت هو كما قلت ممكن أن يعني بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذف ولا فرق * قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أنه ان تيقن أن القائل صدقت أو نعم. أو هو كما قلت. أو أي والله انه سمع القذف وفهمه فهو مقر بلا شك وعليه الحد وكذلك من قيل له أبعت دارك من زيد بمائة دينار؟
فقال نعم أو قال صدقت. أو قال أي والله. أو ما أشبه هذا فإنه اقرار صحيح بلا شك أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له طلقت امرأتك. أو أنكحت فلانة. أو وهبت أمرا كذا وكذا فهكذا في كل شئ وان وقع شك أسمع القذف أو لم يسمعه وفهمه. أو لم يفهمه فلا حد في ذلك لأنه قد يهم ويظن أنه قال كلاما آخر وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " فصح أنه لا يحل ان يستباح شئ مما ذكرنا الا بيقين لا اشكال فيه وبالله تعالى التوفيق * 2247 مسألة - من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها فان أبا حنيفة. والشافعي. وأصحابهما قالوا: لا حد في ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على اتيانها في الدبر فسقط الحد في ذلك وكذلك لو قال جامعتها حراما ولا فرق * قال علي: فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 2248 مسألة - ومن قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء فإن كان غير فصيح حد ولا بد وإن كان فصيحا يحسن هذا المقدار من العربية سئل من خاطبت فان قال خاطبت غيرها أو قال خاطبت غيره فلا شئ عليه لان هذا هو ظاهر كلامه لان خطاب المؤنث لا يكون الا بكسر التاء فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبها وخطاب الرجل بفتح التاء فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه وان أقر أنه خاطبها بذلك حد لأنه حينئذ قاذف لها وبالله تعالى التوفيق *