صح اقراره به فهم بين تعطيل الفرض. أو ظلم في إباحة مال محرم وكلاهما لا يحل وبالله تعالى التوفيق * 2276 مسألة - اختلاف الشهادة في ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: قال الشافعي. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبو ثور: ان اختلف الشاهدان فقال أحدهما سرق بقرة، وقال الآخر: بل ثورا، أو قال أحدهما سرق بقرة حمراء. وقال الآخر بل سوداء، أو قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: بل يوم الجمعة فلا قطع عليه، فان قال أحدهما: سرق بقرة حمراء، وقال الآخر: بل سوداء فعليه القطع وقال مالك: إن قال أحد الشاهدين: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: بل يوم الجمعة، وقال اثنان: زنى يوم الخميس، وقال اثنان: بل يوم الجمعة فقد بطل عنه حد السرقة وحد الزنا قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم الجمعة، وقال الآخر: قذفه يوم الخميس.
أو قال أحدهما: شرب الخمر يوم الخميس، وقال الآخر: بل يوم الجمعة فعليه حد القذف وحد الخمر وهذا كله تخليط، وإنما أوردناه لنرى بعون الله تعالى من نصح نفسه وأراد الله تعالى به خيرا بطلان أقوالهم في التشبيه الذي هو عندهم أصل لقياسهم الباطل وأنه من ميزه لم يعجز أن يعارض عللهم بمثلها أو بأقوى منها فنقول لجميعهم: أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء، وقال الآخر بيضاء، وعمن شهد عليه شاهدان بأنه قذف زيدا، وقال أحدهما: أمس، وقال الآخر: بل اليوم. أو قال أحدهما:
شرب خمرا أمس، وقال الآخر: بل اليوم أهذه الشهادة على سرقة واحدة. أو على سرقتين مختلفتين، وعلى قذف واحد أم على قذفين متغايرين. وعلى شرب واحد أم على شربين مفترقين (فان قالوا): بل على سرقة واحدة. وشرب واحد. وقذف واحد كابروا العيان لأنه لا يشك ذو حس سليم في أن شرب يوم الخميس ليس هو شرب يوم الجمعة وإنما هو شرب آخر وان سرق بقرة صفراء ليس هي سرقة بقرة سوداء، وإنما هي سرقة أخرى (وان قالوا): بل هي سرقتان مختلفتان. وشربان مختلفان وقذفان مختلفان متغايران (قيل لهم): فأي فرق بين هذا وبين الشهادات بزنا مختلف أو بسرقة ثور. أو بقرة أو باختلاف الشهادة في المكان وهذا ما لا سبيل لهم منه إلى التخلص أصلا لا بنص قرآن.
ولا سنة صحيحة. ولا اجماع. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأي سديد فسقط بيقين قول من فرق بين الأحكام التي ذكرنا ولم يبق الا قول من ساوى بينهما فراعى الاختلاف في كل ذلك. أو لم يراع الاختلاف في شئ من ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: فوجدنا من راعى الاختلاف في كل ذلك يقول: إذا