يصرحون بالقذف ولا يرون في ذلك شيئا وذلك إقامتهم حد الزنا على الحبلى وما ثبت قط عليها زنا فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما. وهما حد القذف على من عرض ولم يصرح. وحد الزنا على من حملت ولا زوج لها ولا سيد، وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وصح أن لا حد في التعريض أصلا فان قال المعرض به:
أحلفه ما أراد قذفي لم يكن له ذلك ولا يحلف ههنا أصلا لأنه لم يقذفه وإنما ادعي عليه أنه أراد قذفه فقط، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه فإنه لا تحليف في ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا ولم ينطق به فإنه لا حد في ذلك أصلا حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه وهذا المعرض فلم ينطق بالقذف ولا شئ في ذلك أصلا. وأما من ادعي عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر فلا تحليف في ذلك أيضا لان الحد في ذلك من حدود الله تعالى وحقوقه لا من حقوق الآدميين فإنما يحلف بالله ما أذيتك. ولا شتمتك ويبرأ، وبالله تعالى التوفيق * 2232 - مسألة - من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد * قال أبو محمد: قد جاءت في هذا آثار كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل، وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال: على من أشاع الفاحشة نكل وإن صدق، وعن الزهري قال: لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الاسلام نكل، وعن يحيى ابن سعيد الأنصاري أنه قال: دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما:
إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر: ما يقول هذا؟ فسكت واعترف فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار، وعن ابن شهاب أنه قال:
لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت الا الامر الذي جلد فيه الحد، وقال ابن شهاب في رجل قال لآخر يا ابن الزانية وكانت جدته قد زنت أنه يحلف بالله الذي لا إله الا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شئ، وعن سفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل يا زاني قال: يستجب بالدرة ويعزر ومنا من يقول إذا أقيم الحد جلد من