رسوله عليه السلام فقال: " إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام " ولعل رأى الامام يبلغ إلى خصائه. أو إلى أخذ ماله. أو إلى قتله. أو إلى بيعه فان منعوا من هذا سئلوا الفرق بين ما منعوا من هذا وبين ما أباحوا من غير ذلك ولا سبيل لهم إليه فحصل هذا القول لا حجة لقائله، ثم نظرنا في القول الذي لم يبق غيره - وهو ان عليه التعزير فقط - فوجدناه صحيحا لأنه قد أتى منكرا فان الله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) إلى قوله تعالى: (العادون) ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد فعليه من التعزير ما نذكره إن شاء الله تعالى * 2301 مسألة - من قذف آخر ببهيمة. أو بفعل قوم لوط * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: عليه حد القذف كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية، قال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي:
ليس عليه حد الفرية * قال أبو محمد رحمه الله: من جعل إتيان البهيمة زنا فقد طرد أصله وكذلك من جعل فعل قوم لوط زنا فقد طرد أصله إذ جعل في القذف بهما حد الزنا وقد بينا أنهما ليسا زنا فالقذف بهما ليس هو القذف الموجب للحد وإنما هو أذى فقط ففيه التعزير * وأما المالكيون فإنهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنا وأن إتيان البهيمة ليس زنا فساووا بينهما في هذا الباب ثم إنهم جعلوا في القذف بفعل قوم لوط حد القذف بالزنا ولم يجعلوا في القذف باتيان البهيمة حد القذف بالزنا وهذا تناقض (فان قالوا): ان فعل قوم لوط أعظم من الزنا (قيل لهم):
هبكم أنه كالكفر فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنا على هذا الأصل الفاسد؟
وهذا لا مخلص منه (فان قالوا): هو زنا ولكنه أعظم الزنا فجعل فيه أعظم حدود الزنا لان المزني بها قد تحل يوما من الدهر وفعل قوم لوط لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبدا فهو أعظم بلا شك (قيل لهم): هذا يبطل من وجوه، أحدها أن الزاني بحريمته من نسب أو رضاع لا يحل له أبدا فاجعلوا فيه أغلظ حدود الزنا على هذا الأصل، والثاني أن يقال لهم واطئ أجنبية في دبرها أتى منها ما لا يحل له أبدا فان تزوجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدود الزنا، والثالث أن يقال لهم أيضا: