من الله تعالى وارد في كل ما يحكم به على أحد في دمه. وماله. وبشرته وفي كل حكم فلولا النص الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد وصح أنه عليه السلام لم يحكم بشهادة الشاهد الواحد دون يمين معها لوجب قبول شاهد واحد بالآية المذكورة الا حيث جاء النص باثنين أو أربعة فلما كان هذان الحكمان لا يجوز فيهما تحليف الطالب لأنهما ليسا حقا واحدا وإنما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون بإجازته وهو شهادة اثنين. أو أربع نسوة. أو رجل وامرأتين كسائر الأحكام * وأما الزنا وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك وبالله تعالى التوفيق * 2303 مسألة (السحق) قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في السحق فقالت طائفة: تجلد كل واحدة منهما مائة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق ني ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتى المرأة بالرفعة وأشباهها يجلدان مائة الفاعلة والمفعول بها * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك، ورخصت فيه طائفة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا، وقال آخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول الزهري فلم نجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كما جعل فعل قوم لوط أشد الزنا فجعلوا فيه أعظم حد في الزنا فكذلك هذا أقل الزنا فجعل فيه أخف حد الزنا * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم في فعل قوم لوط لأنه أعظم من الزنا ولا مخلص لهم من هذا أصلا وأن يجعلوا السحق أيضا أشد الزنا كفعل قوم لوط فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم كما جعلوا في فعل قوم لوط ولابد لان كلا الامرين عدول بالفرج إلى ما لا يحل أبدا ولكن القوم لا يحسنون القياس ولا يعرفون الاستدلال ولا يطردون أقوالهم ولا يلزمون تعليلهم ولا يتعلقون بالنصوص، وهلا قالوا ههنا ان الزهري أدرك الصحابة وكبار التابعين؟
فلا يقول هذا الا عنهم ولا نعرف خلافا في ذلك ممن يرى تحريم هذا العمل فيأخذون بقوله كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم *