فهو عندهم خارج من حكم الزنا لأنهما يريان فيه الرجم أحصن أو لم يحصن فإذ هو عندهم ليس زنا، وإنما حكمه المحاربة أو الردة لأنه لا يراعى فيه احصان من غيره فكان الواجب على قولهما أن لا يكون فيه حد الزنا وهو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض فلم يتبعوا فيه نصا ولا قياسا (فان قالوا): ان الرمي بذلك حرام (قلنا): نعم وإثم ولكن ليس كل حرام. وإثم تجب فيه الحدود: فالغصب حرام ولا حد فيه. وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه، والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه، وأما من قال لآخر يا مخنث فان القاضي حمام بن أحمد قال: نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال لرجل من الأنصار يا يهودي فاضربوه عشرين ومن قال لرجل يا مخنث فاضربوه عشرين " * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا ليس بشئ وذلك لأنه مرسل والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هو أيضا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وهو في غاية السقوط، ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجبناه حدا ولكنه لا يصح فلا يجب القول به ولا حد في شئ مما ذكروا وإنما هو التعزير فقط للأذى لأنه منكر وتغيير المنكر واجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق * 2237 مسألة - من رمى انسانا ببهيمة * قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال: من رمى انسانا ببهيمة فعليه الحد * وبه إلى ابن وهب نا ابن سمعان عن الزهري قال: من رمى بذلك - يعني ببهيمة - جلد ثمانين * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية، وقالت طائفة: لا حد في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي قال: سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها قال ليس عليه حد * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة؟ قال قد قذف بقول كبير والقائل أهل للنكال الشديد ورأي السلطان فيه، وأما الحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون. وأصحابنا الظاهريون فلا يرون في ذلك حدا أصلا وهذا تناقض من الحنيفيين. والمالكيين.
والشافعيين في ذلك إذ يرون الحد على من قذف بفعل قوم لوط ولا يرون الحد على