فمن خلط في كلامه فليس يعلم ما يقول وبالله تعالى التوفيق * 2243 مسألة - الأب يقذف ابنه. أو أم عبيده. أو أم ابنه * قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حكم عمر بن عبد العزيز يحد من قذف ابنه وأوجب الحد في ذلك مالك. والأوزاعي. وأبو سليمان. وأصحابنا، وقالت طائفة: لا حد على الأب في ذلك كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا افترى الأب على الابن فلا يحد، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول ليس على الأب لابنه حد، وبه يقول أبو حنيفة.
والشافعي. وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. والحسن بن حي. وإسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه انهم يستحبون الدرأ عنه، وقال في المرأة تزني وهي محصنة وتقتل ولدها إنه يدرأ عنها الحد * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد الأب لابنه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى: (وبالوالدين احسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) قالوا وليس من الاحسان. ولا من البر ضربهما بالسياط ولا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة وقاسوا أيضا اسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده على إسقاطهم القود عنه ان قتله واسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم الحد عنه في سرقته من ماله وعلى إسقاطهم الحد في زناه بأم ولده * قال أبو محمد رحمه الله: ما نعلم لهم غير هذا أصلا وكل هذا لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى، أما وصية الله تعالى بالاحسان إلى الأبوين بأن لا يقال لهما أف ولا ينهرا ويخفض لهما جناح لذل من الرحمة فحق لا يحيد عنه مسلم وليس يقتضي شئ من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده لأنه لا يختلف الناس في أن إما ماله والد قدم إليه في قذف أو في سرقة أو في زنا أو في قود فان فرضا على الوالد إقامة الحد على والده في كل ذلك وان ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى له عليه من الاحسان والبر وان لا ينهره ولا يقل له أف وأن يخفض له جناح الذل من الرحمة وأن يشكر له ولله عز وجل وقد قال الله عز وجل: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته، وقال تعالى: (وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين) الآية ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وأن ذلك لا يضاد الاحسان المأمور به بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهما وبر بهما لأنه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما