بسم الله الرحمن الرحيم {مسائل من هذا الباب (1)} 2104 - مسألة - قال أبو محمد: من أغضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما فلا شئ في كل ذلك لأنه لم يباشر شيئا من الجناية ولا يسمى في اللغة قاتلا فلو أنه أمر الأحمق بقتل انسان بعينه فقتله فإن كان الأحمق فعل ذلك طاعة له وكان ذلك معروفا فهو آمر فالآمر عليه القود وإن كان لم يفعل طائعا له فلا شئ في ذلك لأنه لم يكن لا عن أمره ولا عن فعله فلو رمى حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه فتدهده ذلك الحجر فقتل وافسد فلا شئ في ذلك لأنه إنما تولد عن رميه انقلاع الحجر فقط فهو ضامن لرده إن كان موضوعا لمعنى ما فقط وإنما يضمن المرء ما تولد عن فعله ولا يضمن ما تولد عما تولد عن فعله، ولا يختلف اثنان من الأمة في أن من رمى سهما يريد صيدا فأصاب انسانا أو مالا فاتلفه فإنه يضمن، ولو أنه صادف حمار وحش يجرى فقتل انسانا أو سقط الحمار إذ أصابه السهم فقتل انسانا فإنه لا يضمن شيئا، ولو أن انسانا يعمل في بئر وآخر يستقى فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي في البئر فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة وعليه الكفارة لأنه مباشر لقتله، فلو غلب فلم يقدر على امساكه الدلو ففتح يديه فلا شئ عليه في ذلك لأنه لم يباشر قتله ولا عمل شيئا * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة (2) السبائي أن رجلا رمى حدأة فحرت الحدأة على صبي فقتلته قال هو على الذي رمى وكل شئ يكون من فعل رجل فهو عليه قال: وبلغني عن يحيي بن سعيد أنه قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فأصاب رجلا فقتله فعليه دية المقتول قال سحنون: هذه مسألة سوء قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل يتعلق به
(٢)