الطلاق فهو عقد فاسد ونكاح فاسد فان وطئ فيه فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد لأنه زنا وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ولا يلحق الولد فإن كان جاهلا فلا حد عليه ولا صداق والولد لاحق وبالله تعالى التوفيق، وهكذا القول في كل عقد فاسد بالشغار. والمتعة والعقد بشرط ليس في كتاب الله تعالى اي شرط كان وبالله تعالى التوفيق * 2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة * قال أبو محمد: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر:
ما قلت؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهر مهر ثم تركها * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد * قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه، وقال أبو يوسف. ومحمد.
وأبو ثور. وأصحابنا. وسائر الناس، هو زنا كله وفيه الحد، وأما المالكيون.
والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك (فان قالوا): ان أبا الطفيل ذكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع (قلنا لهم): وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا، وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا