في ذلك وليس قول بعضهم أولى من قول بعض وذكرنا صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أخبره أن امرأته ولدت ولدا اسود وهو يعرض بنفيه وفي الذي أخبره عليه السلام ان امرأته لا ترد يد لامس فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حد القذف وبالله تعالى التوفيق * 2297 مسألة - شرب الدم. وأكل الخنزير. والميتة * قال أبو محمد رحمه الله: انا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الخنزير وقال اشتهيته أو مرت به بدنة فنحرها وقد علم أنها بدنة أو امرأة أفطرت في رمضان أو أصاب امرأته حائضا أو قتل صيدا في الحرم متعمدا أو شرب خمرا فترك بعض الصلاة فذكر جملة فقال عطاء ما كان الله نسيا لو شاء لجعل ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشئ ثم رجع إلى أن قال إذا فعل ذلك مرة ليس عليه شئ وإذا عاود ذلك فلينكل، وذكر الذي قبل امرأته والذي أصاب أهله في رمضان، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أكل لحم الخنزير ثم عرضت له التوبة فان تاب والا قتل، وبه إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان فقال إذا كان فاسقا من الفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وإن كان فعل ذلك انتحالا لدين غير الاسلام عرضت عليه التوبة * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك حد كحد الخمر، والذي نعرفه من قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. وأصحابهم. وأصحابنا انه يعذر فقط فهذه في الخنزير خمسة أقوال، قول فيه الحد كحد الخمر وقول فيه انه لا شئ فيه أصلا وهو قول سفيان الثوري وأول قولي عطاء. والثالث انه يستتاب فان تاب والا قتل وهو قول قتادة، والرابع انه لا شئ عليه في أول مرة فان عاد عزر، وقولة خامسة انه يعزر * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن في ذلك حدا فلم نجد لهم شيئا الا القياس فلما كانت الخمر مطعومة محرمة فيها حد محدود وجب أن يكون كل مطعوم محرم فيه حد محدود كالخمر قياسا عليها، وهذا أصح قياس في العالم ان صح قياس يوما ما * وطائفة قالت: لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالاجماع، وطائفة قالت: إنما فرضت قياسا على حد القذف لأنها تؤدي إلى السكر فيكون فيه القذف * فأما الفرقة التي قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض حد الخمر فمن أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه وهؤلاء يقيسون مس الدبر على مس الذكر لان كليهما عندهم فرج
(٣٧٥)