الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام أن يودي ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك وقد روي عن يحيى بن أبي كثير قال: ان علي بن أبي طالب. ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودي منه دية الحر بقدر ما أدى وما رق منه دية العبد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة في الدين سمى ما يودي في قتل العبد دية وسماه أيضا علي بن أبي طالب وهو حجة في اللغة دية، وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة، وصح الاجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص والاجماع أن ما يودي في العبد دية والدية على العاقلة، وبهذا نقول، وأما الدية وسائر الأموال فلا لأنه لا يسمى شئ من ذلك دية والأموال محظورة الا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * 2141 مسألة مقدار ما تحمله العاقلة * قال أبو محمد رحمه الله: قالت طائفة:
لا تحمل العاقلة من جنايات الخطا إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث فهو في مال الجاني، وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية فصاعدا فما كان أقل من ثلث الدية (1) فهو في مال الجاني، وقالت طائفة:
الثلث فصاعدا على العاقلة وما كان أقل من الثلث فعلى قومه خاصة، وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعدا وما كان أقل فهو في مال الجاني، وقالت طائفة:
ان جنت امرأة على رجل أو امرأة فبلغت ثلث ديتها كان على عاقلته وان بلغ أقل ففي ماله، وقالت طائفة: المراعى في ذلك المجني عليه فإن كان امرأة فبلغ نصف عشر ديتها حملته عاقلة الجاني رجلا كان أو امرأة، وإن كان المجني عليه رجلا فبلغ نصف عشر ديته فإنه على عاقلة الجاني رجلا كان أو امرأة، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، وقالت طائفة:
تحمل العاقلة ما قل أو كثر، وقالت طائفة: الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه، فإن كان تألفوا على الكثير فقط حملوا الكثير فقط ولم تحد (2) للقليل ولا للكثير حدا * قال أبو محمد: فالقول الأول كما روي عن الزهري قال الثلث فما دونه في خاصة ماله وما زاد فهو على العاقلة، والقول الثاني كما روي عن ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شئ على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على العاقلة عقل المأمومة والجائفة فإذا بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلة * وعن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار مثله، وعن الزهري مثله، وقال عروة بن الزبير: ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شئ حتى يبلغ