قال أبو محمد: فصح كما ترى الاسناد الثابت ان هذا المرتد استأذن عمر بن الخطاب. وخالد بن الوليد في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخبر عليه السلام في فوره ذلك أنه سيأتي من ضئضئه عصابة ان أدركهم قتلهم وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية فقد خرج عنه ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية فقد ارتد عنه فصح انذار النبي عليه السلام بوجوب قتل المرتد وانه قد علم عن الله تعالى انه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت ما قلناه من أن قتل من ارتد كان حراما ولذلك نهى عنه عليه السلام ولم يأذن به لا لعمر ولا لخالد ثم إنه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله وانه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا نسخ ذلك الحال وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ابن عباس. وابن مسعود.
وعثمان. ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد وصح أنه من قال إنه تعلق بمنسوخ فلم يبق الا قول من قال يستتاب وقد ذكرناه * 2200 - مسألة - حد الزنا - قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة) وقال تعالى: (ولا يزنون) الآية فحرم تعالى الزنا وجعله من الكبائر توعد فيه بالنار * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن المثنى نا إسحاق بن يوسف نا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن " قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينتزع الايمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فان تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه * ومن طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن الأعمش عن ذكوان - هو أبو صالح - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة " نا عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية المرواني نا أحمد بن شعيب انا إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ني سعيد بن المسيب - وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع المسلمون إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن " *