أو غلطت في العدة فلا شئ عليها لأنها لم تعمد الحرام والقول قولها في الغلط على كل حال فان كانت عالمة بأن ذلك لم يحل ولم تغلط في العدة فهي زانية وعليها الرجم وقد يمكن أن يضربها عمر رضي الله عنه تعزيرا لتركها التعلم من دينها ما يلزمها فهو مكان التعزير، وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فإنه ان طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وانها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ وهذا هو الاطلاق على الزنا بل هو الاستخفاف بكتاب الله تعالى، وأما من أسقط الحد في بعض ذلك وأوجبه في بعض قاقض فان تعلقوا بعمر فقد قلنا إنه ليس في الأثر عن عمر انها كانت عالمة بانقضاء العدة ولا بالتحريم فلا متعلق لهم بذلك * قال أبو محمد رحمه الله: والقول في ذلك كله واحد وهو أن كل عقد فاسد لا يحل فالفرج به لا يحل ولا يصح به زواج فهما أجنبيان كما كانا والوطئ فيه من العالم بالتحريم زنا مجرد محض وفيه الحد كاملا من الرجم أو الجلد أو التعزير ولا يلحق فيه ولد أصلا ولا مهر فيه ولا شئ من أحكام الزوجية وإن كان جاهلا فلا حد ولا يقع في ذلك شئ من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط للاجماع وبالله تعالى التوفيق، وأما من طلق ثلاثا ثم وطئ فإن كان عالما ان ذلك لا يحل فعليه حد الزنى كاملا وعليها كذلك لأنها أجنبية فإن كان جاهلا فلا شئ عليه ولا يلحق الولد ههنا أصلا لأنه وطئ فيما لا عقد له معها لا صحيحا ولا فاسدا وبالله تعالى التوفيق * 2211 مسألة من تزوجت عبدها * قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة ان عمر بن الخطاب كتب في امرأة تزوجت عبدها فعزرها وحرمها على الرجال * وبه إلى وكيع نا الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين اني امرأة كما ترى غيري من النساء أجمل مني ولي عبد قد رضيت أمانته فأردت أن أتزوجه فبعث عمر إلى العبد فضربه ضربا وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة، وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال: كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فتلهف عليها وهم برجمها ثم فرق بينهما وقال للمرأة: لا يحل لك ملك يمينك * قال أبو محمد رحمه الله: القول في هذا كله واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا
(٢٤٨)