غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو اجماع * 2138 - مسألة - قال أبو محمد رحمه الله: من هدم بيتا على انسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه أو قال هدمت البيت وهو قد كان مات بعد أو قال:
ضربته بالسيف وهو ميت لم يلتفت له ولا يمين على أوليائه في ذلك ووجب القود عليه بمثل ما فعل لان الميت قد صحت حياته بيقين فهو على الحياة حتى يصح موته ومدعي موته مدعي باطل وانتقال حال والدعوى لا يلتفت إليها الا ببينة وبالله تعالى التوفيق.
2139 - مسألة - ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل لأنه وان مات من فعل نفسه وفعل غيره فكلاهما قاتل وعلى القاتل القود وان طرحه غيره فان اختاروا الدية فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا * (كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي) (بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (العواقل) قال الفقيه أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب الله انه لا يحل يتوالي مولى رجل بغير اذنه * وبه إلى مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها * وبه إلى مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن فضيلة عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها وإحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة انغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الاعراب قال وجعل عليهم الدية * قال أبو محمد رحمه الله: فصح أن الدية في قتل الخطأ وفي الغرة الواجبة في الجنين على عاقلة القاتل والجاني بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من هم العاقلة الغارمة لدية الخطأ ولغرة الجنين وانهم أولياء الجاني الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذي هو منهم على ما أوردنا آنفا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله *