يسقط بذلك عنهم حد المحاربة أصلا لان النص لم يسقط الحد عنهم الا بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط وبقي ما عدا ذلك على انفاذ ما أمر الله تعالى به فيه، وبالله تعالى التوفيق * قال علي رحمه الله: والدليل عندنا في ذلك أن من أقر بحد ولم يقل ما هو فلا شئ عليه أصلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال: علي حد فيه الجلد فقط لم يقم أيضا عليه جلد لأنه قد يظن في فعله ذلك أنه حد يوجب جلدا وليس كما يظن فإذ هو ممكن فلا يحل لنا بشرته باحلاله لنا إياها لان تحريم الله تعالى لها قبل احلاله الفاسد، ولو أن امرءا قال لآخر اضربني فقد أحللت لك بشرتي لم يحل ضربه أصلا لأنه ليس له أن يحل من نفسه ما حرم الله تعالى منها ولا أن يحرم منها ما أحله الله تعالى ولو قال من صح عليه الجلد في القذف. أو الزنا. أو الخمر قد حرمت عليكم بشرتي لكان كلامه هذرا ولغوا وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده أو أحلت المرأة فرجها لأجنبي أو حرم الرجل فرجه على امرأته أو حرمت هي فرجها عليه لكان كل ذلك باطلا ولا حرام الا ما حرم الله تعالى أو رسوله عليه السلام قال الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) فان قال: علي لله تعالى حد يوجب إما زنا وإما قذفا وإما شرب خمر فهذا لم يتحقق ولا أقر اقرارا صحيحا وليس عليه إلا حد الخمر لأنه أقل الحدود الواجبة عليه بيقين، ولا يحل أن يزاد عليه شئ بالشك فلا يجوز أن يجلد شيئا حتى يتبين ما هو الحد الذي عليه ويصفه وصفا تاما * 2168 مسألة السجن في النهمة:
قال أبو محمد رضي الله عنه: قال قوم: بالسجن في التهمة واحتجوا بما ثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن أبي العوام ثنا أحمد بن حاتم الطويل ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة احتياطا أو قال استظهارا يوما وليلة * وبه إلى قاسم بن أصبع ثنا ابن وضاح حدثني محمد ابن آدم نا بن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة ثم خلى سبيله * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد على ما تحبس جيرتي؟
فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ناسا يقولون انك لتنهى عن الشئ وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي