أمر الصيد فان أبا حنيفة لا يرى القطع في الصيد إذا تملك أصلا ولا يرى القطع فيمن سرق إبلا متملكا من حرزه، ولا على من سرق كذلك غزالا. أو خشفا. أو ظبيا.
أو حمارا وحشيا. أو أرنبا. أو غير ذلك من الصيد، ورأي مالك. والشافعي.
وأصحابهما القطع في كل ذلك على حسب الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا مكان ما نعلم للحنيفيين فيه حجة أصلا ولا أنه قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للاجماع، وخلاف للقرآن مجرد إلا أنهم ادعوا أنهم قاسوه على الطير * (فان قالوا): إن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشي مباح في أصله * (قيل لهم): فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقوتا. أو ذهبا أو فضة. أو نحاسا. أو حديدا. أو رصاصا. أو قذديرا. أو زئبقا. أو صوف البحر لان هذا كله أجسام مباحة في الأصل غير متملكة كالصيد ولا فرق فهذا تشبيه أعم من تشبيهكم وعلة أعم من علتكم، وأيضا فإنهم قد نقضوا هذا القياس فلم يقيسوا قاتل الدجاج الانسي على الصيد المحرم في الاحرام، ولا قاسوا الانعام.
والخيل عند من يبيحها على ذوات الأربع من الصيد. وكان هذا كله نصا واجماعا متيقنا فصح أن القطع واجب على من سرق صيدا متملكا كما هو واجب في سائر الأموال، وبالله تعالى التوفيق * 2271 مسألة - فيمن سرق خمرا لذمي. أو لمسلم. أو سرق خنزيرا كذلك. أو ميتة كذلك * قال أبو محمد رحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب قال عطاء:
زعموا في الخمر. والخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه حل لهم في دينهم وإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، وقالت طائفة:
لا قطع عليه في ذلك ولكن يغرم لها مثلها وهذا قول شريح. وسفيان الثوري.
ومالك. وأبي حنيفة. وأصحابهم: وقالت طائفة: لا قطع عليه في ذلك ولا ضمان وهو قول الشافعي. وأحمد وأصحابهما وبه يقول أصحابنا: * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في ذلك فرأينا قول من أوجب الضمان وأسقط القطع في غاية الفساد لأنه لا يخلو الخمر. والخنزير من أن يكونا مالا للذمي له قيمة.