وجد رجلا يختفي في القبور فقتله فأهدر عمر بن الخطاب دمه، وأما من رأى قطع يده ورجله فكما روينا بالسند المذكور إلى ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام ورجله اختفى * قال أبو محمد رحمه الله: عباد هذا من التابعين أدرك عائشة نعم وجده الزبير وجمهور الصحابة رضي الله عنهم، وأما من رأى قطع يده فقط فكما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بين ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر ان يقطع أيديهم * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن المنهال نا هشيم عن سهيل بن أبي صالح قال: شهدت عبد الله بن الزبير قطع يد النباش، وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة أن الشعبي. والنخعي. ومسروق بن الأجدع.
وزاذان. وأبا ذرعة بن عمر. وعمرو بن حزم قالوا في النباش إذا أخذ المتاع:
قطع، وعن إبراهيم النخعي قال: إذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه فعليه القطع، وعن الشعبي أنه سئل عن النباش فقال: نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحيائنا * قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق ان كل هذا لا معنى له لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا تعالى يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على من سرق بقوله عليه السلام: " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها " ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى هو الآخذ شيئا لم يبح الله تعالى له اخذه فيأخذه متملكا له مستخفيا به فوجدنا النباش هذه صفته فصح أنه سارق وإذ هو سارق فقطع اليد على السارق فقطع يده واجب، وبه نقول: واما من رأى قتله. أو قطع يده ورجله فما نعلم له حجة الا أن يكونوا رأوه محاربا وليس ههنا دليل على أنه محارب أصلا لأنه لم يخف طريقا فليس له حكم المحارب ودماؤنا حرام فدم النباش حرام، وبالله تعالى التوفيق * 2268 مسألة - ما يجب فيه على آخذه القطع - قال أبو محمد رحمه الله:
تنازع الناس في أشياء فقال قوم: لا قطع في سرقتها، وقال قوم: فيها القطع من ذلك التمر. والجمار. والشجر. والزرع *