وان أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنا، وأما الجاهل في كل ذلك فلا شئ عليه * 2216 - مسألة - من أحل لآخر فرج أمته - قال أبو محمد رحمه الله:
سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " * وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر؟ فقال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله تعالى: (العادون) فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه باخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط وإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فإنه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فلا ينفذ عليه هبة الفرج، وأما الرقبة فلم يرض قط باخراجها عن ملكه فلا يحل اخذها له بغير طيب نفسه الا بنص يوجب ذلك أو اجماع * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ الامر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق * 2217 مسألة - من أحل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل. أو ابنته. أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا، قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعل يحل الرجل