ولا اجماع ولا أوجبته ضرورة فلم يجز القول به وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فلما صح بالنص والاجماع أن الحبس والأذى منسوخان عن الزواني والزناة باليقين الذي لا شك فيه بالحدود وجب أن ننظر في الناسخ ما هو فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فان حدهما مائة جلدة ثم اختلفوا فقالت طائفة: ومع المائة جلدة نفي سنة، وقالت طائفة: هذا على الرجل وأما المرأة فلا نفي عليها، وقالت طائفة: لا نفي في ذلك لا على رجل ولا على امرأة، ثم اتفقوا كلهم حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين فقالوا: ان على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا ثم اختلفوا فقالت طائفة: عليهما مع الرجم المذكور جلد مائة لكل واحد منهما، وقالت طائفة: ليس عليهما إلا الرجم ولا جلد عليهما، وقالت الأزارقة من الخوارج ليس عليهما الا الجلد فقط ولا رجم على زان أصلا، ثم وجدنا الأمة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة * قال أبو محمد رحمه الله: ولا ندري أحدا أوجب عليها مع ذلك الرجم ولا يقطع على أن المنع من رجمها اجماع والله أعلم، ثم اختلفوا فقالت طائفة عليها نفي ستة أشهر مع الجلد، وقالت طائفة: لا نفي عليها مع ذلك أصلا ثم اختلفوا في الأمة إذا لم تحصن وزنت فقالت طائفة: عليها خمسون جلدة ونفي ستة أشهر، وقالت طائفة:
ليس عليها الا خمسون جلدة فقط ولا نفي عليها، وقالت طائفة: لا شئ عليها لا جلد ولا نفي أصلا * ثم اختلفوا في حد العبد إذا زنى وهو محصن أو غير محصن فقالت طائفة: حده كحد الأمة على حسب اختلافهم في النفي مع الجلد أو اسقاط النفي وقالت طائفة: حده كحد الحر الرجم أو النفي * واختلفوا في حد من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيد والإماء فقالت طائفة: حده حد العبد التام الرق أو الرجم والنفي والأمة التامة الرق، وقالت طائفة: عليه من الجلد والنفي بحساب ما فيه من الحرية وبحساب ما فيه من الرق * قال أبو محمد رحمه الله: ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون جميع هذه المسائل مسألة مسألة ومتقصون ما احتجب به كل طائفة لقولها ومبينون بعون الله تعالى صواب القول في ذلك بالبراهين من القرآن والسنة كما فعلنا في سائر كتابنا هذا والحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ونعتصم * 2203 - مسألة - حد الحر والحرة غير المحصنين *