والغامدية وذكر عليه السلام أن توبة ماعز لو قسمت بين أمة لوسعتهم.
وان الغامدية لو تاب توبتها صاحب مكس لغفر له. وأن الجهينية لو قسمت توبتها بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، ثم رفع عليه السلام الاشكال جملة فقال: انها لم نجد أفضل من أن جادت بنفسها لله فصح يقينا ان الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحد أفضل من الاستتار له بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل من جود المعترف بنفسه لله تعالى * قال أبو محمد رحمه الله: ومن البرهان على ذلك أيضا ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى ابن يحيى. وأبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد. وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - ومحمد ابن عبد الله بن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ لعمرو، قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله. ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه " قال علي رحمه الله: فارتفع الاشكال جملة والحمد لله رب العالمين وصح بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلامه أمته ونصيحته إياهم بأحسن ما علمه ربه تعالى ان من أصاب حدا فستره الله عليه فان أمره إلى الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب، وكفره الله تعالى عنه، وبالضرورة ندري ان يقين المغفرة أفضل من التعزير في امكانها أو عذاب الآخرة وأين عذاب الدنيا كلها من غمسة في النار؟
نعوذ بالله منها فكيف من أكثر من ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: فصح أن اعتراف المرء بذنبه عند الامام أفضل من الستر بيقين وان الستر مباح بالاجماع، وبالله تعالى التوفيق * 2178 - مسألة - تعافوا الحدود قبل بلوغها (1) إلى الحاكم * قال أبو محمد رحمه الله:
نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو بن العاصي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب