نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا الربيع بن صبيح عن الحسن البصري ان عمر بن الخطاب قال لعلي بن أبي طالب في جناية جناها عمر عزمت عليك إلا قسمت الدية على بني أبيك فقسمها على قريش، فهذا حكم عمر. وعلي بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار ولا يعرف عليهما منكر منهم في قسم ما تغرمه العاقلة على القبيلة لا على أهل الديوان ولا على أهل المدينة خاصة كما قال مالك، وهم يحتجون بأقل من هذا لو وجوده * وأما عمر رضي الله عنه فقد نزهه الله تعالى عن أن يبطل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث حكما آخر * قال أبو محمد رحمه الله: فسقط هذا القول ولاح فساده وضعف أصله وفرعه، ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه قد احتج على من جعل الدية على أهل الديوان بما فيه الكفاية مما قد ذكرناه وتلك الحجة بعينها حجة عليه في قوله إن من نزع من أهل البدو إلى قرية من أمهات القرى كالمدينة وغيرها فان العاقلة عنه أهل القرى وأهله بالبادية وهذا ليس بشئ لأنه لم يأت به سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قول صاحب وما علمناه قال به أحد قبل مالك وليس هذا مما يؤيده نظر ولا قياس فبطل * قال أبو محمد رحمه الله: فلم يبق إذ بطل هذان القولان الا القول الثالث وهو قول أصحابنا وهو الحق لموافقته ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي هو الحجة فوجب علينا أن ننظر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرد إليه النوازل في ذلك كما امر الله تعالى فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد كتب على كل بطن عقوله، وجاء حكمه صلى الله عليه وسلم في الدية وفي الغرة كما قد قدمنا، وجاء حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الأولياء وهم العصبة فصح بهذا ما قلناه، وأما الأثر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كتب على قريش عقوله وعلى الأنصار عقوله فإنه مرسل كما أوردناه ولا حجة في مرسل، فوجب أن نبدأ في العقل بالعصبة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نتجاوز البطن كما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا يلتفت إلى ديوان ولا إلى أهل مدينة إذ لم يوجب ذلك نص قرآن. ولا سنة. ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس لكن يكلف ذلك العصبة حيث كانوا إلى البطن فان جهلوا أو تعذر أمرهم لافتراق الناس في البلاد فان العصبة والبطن حينئذ من الغارمين وممن قد لزمتهم تلك الغرامة ووجبت في أموالهم فإذ هم من الغارمين فيودي فحقهم في الصدقات في سهم الغارمين فيودي عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قد بيناه وأوضحناه * 2140 - مسألة - هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطا أو العبد المقتول في الخطأ؟ قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا كما
(٤٨)