وقال مالك: والشافعي. وأبو ثور في البعير. أو الدابة تسرق من الفدان: ففيه القطع، وقال أصحابنا في كل ما ذكرنا القطع محرزا كان أو غير محرز إذا سرقه السارق ولم يأخذه معلنا * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك، ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحا إلا اشتراطه الحرز فقط فان الحرز لا معنى له على ما بينا قبل، وقول أبي ثور هذا إنما صح لموافقته عموم قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق عموما دون اشتراط حرز. وقول أبي ثور: مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذا لأنها واهية. ولا حجة الا في صحيح، ثم نظرنا في قول مالك. والشافعي: فوجدنا حجتهما إنما هي خبر عمرو بن شعيب. وابن المسيب، وخبر حميد بن قيس. وعبد الرحمن بن عبد الله لا حجة لهما غيرهما وقد بينا أن هذه الأخبار في غاية الوهي وأن الاحتجاج بالواهي باطل، وقد قلنا إن هذه الأخبار لا تصح ولو صحت لما كان في شئ منها دليل على ما ادعاه من ادعاه من الحرز بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع في شئ مما يقع عليه اسم ثمر ولا اسم كثر وأن يقطع في ذلك إن أواه الجرين رطبا كان أو غير رطب فهذا كان يكون الحكم لو صح الخبر وما عدا هذا فباطل بظن كاذب فإذ لم تصح الآثار أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب في كل ثمر وفي كل كثر معلقا كان في شجره أو مجذوذا أو في جرين كان أو في غير جرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه غير مضطر إليه وبغير حق له فان القطع في كل طعام كان مما يفسد أو لا يفسد إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخذه. ولا حاجة إليه. ولا عن حق أوجب له أخذه فان القطع واجب في الزرع إذا أخذ من فدانه. أو هو بأندره على وجه السرقة مستترا أو مختفيا بأخذه لا عن حاجة إليه ولا عن حق له، وأما الماشية فالقطع فيها أيضا كذلك الا أن تكون ضالة يأخذها معلنا فيكون محسنا حيث أبيح له أخذها وعاصيا لا سارقا حيث لم يبح له أخذها فلا قطع ههنا لأنه ليس سارقا، وإنما القطع على السارق وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق عموما، وبالله تعالى التوفيق * 2269 مسألة - الطير فيمن سرقها، قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في القطع في الطير إذا سرق كالدجاج. والإوز. وغيرها، فقالت طائفة:
لا قطع في شئ من ذلك كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ