الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره والحديث الذي فيه شق الزقاق لا يصح لأنه من رواية طلق ولا يدرى من هو عن شراحيل بن نكيل وهو مجهول * قال أبو محمد رحمه الله: ومن طرح في الخمر سمكا وملحا فجعلها مريا فقد عصى الله تعالى وعليه التعزير لاستعماله الخمر الذي لا يجوز استعمالها ولا تحل في شئ أصلا ولا يحل فيها شئ الا الهرق فان أدرك ذلك وللخمر ريح. أو طعم. أو لون هرق الجميع، وهكذا كل مانع خلط فيه خمر وان لم يدرك ذلك الا وقد استحالت ولم يبق لها أثر فلا يفسد شئ من ذلك وهو حلال أكله وبيعه وهو لمن سبق إليه من الناس لا لمن يطرح الخمر فمتى سقط ملك صاحبه عنه وإذا سقط عنه ملكه لم يرجع إليه الا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * - مسائل التعزير وما لا حد فيه - 2295 مسألة - قال أبو محمد رحمه الله: فقد قلنا أنه لا حد لله تعالى محدود ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم الا في سبعة أشياء وهي الردة. والحرابة قبل أن يقدر عليه.
والزنا. والقذف بالزنا. وشرب المسكر سكر أو لم يسكر. والسرقة. وجحد العارية، وأما سائر المعاصي فان فيها التعزير فقط - وهو الأدب - ومن جملة ذلك أشياء رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها إن شاء الله تعالى ونذكر حجة من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك بعون الله تعالى كما فعلنا في سائر كتابنا وتلك الأشياء: السكر. والقذف بالخمر. والتعريض. وشرب الدم. وأكل الخنزير والميتة. وفعل قوم لوط. وإتيان البهيمة. والمرأة تستنكح البهيمة. والقذف بالبهيمة. وسحق النساء. وترك الصلاة غير جاحد لها. والفطر في رمضان كذلك.
والسحر * ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا * 2296 مسألة (السكر) قال أبو محمد: أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طبخ. وشرب نقيع التمر إذا طبخ. وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه وإن أسكر كل ذلك فهو عنده حلال ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر وان سكر من شئ من ذلك فعليه الحد وان شرب نبيذ تين مسكر. أو نقيع عسل مسكر. أو عصير تفاح مسكر. أو شراب قمح. أو شعير. أو ذرة مسكر فسكر من كل ذلك أو لم يسكر فلا حد في ذلك أصلا * قال أبو محمد رحمه الله: وهم يقولون إن الحدود لا تؤخذ قياسا أصلا فنقول