الله صلى الله عليه وسلم انهما جميعا لفظ أبي هريرة لا يبعد الوهم عن الصاحب، وحديث أنس هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يقره ربه تعالى على الوهم ولا على الخطا في الدين أصلا، وهذا ان انسانا ذكر أنه قبل له يا رسول الله ألا تقتلها؟
فقال: لا فهذا هو المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه فصح ان من أطعم آخر سما فمات منه أنه لا قود عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته لأنه لم يباشر فيه شيئا أصلا بل الميت هو المباشر في نفسه، ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يوري له طريقا (1) أو دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله، وقد صح الخبران رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الذي سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم قودا ولا دية فبطل النظر مع هذا النص، ووجه آخر وهو انه لا يطلق على من سم طعاما لآخر فاكله ذلك المقصود فمات انه قتله إلا مجازا لا حقيقة، ولا يعرف في لغة العرب انه قاتل وإنما يستعمل هذا العوام وليس الحجة الا في اللغة وفي الشريعة وبالله تعالى التوفيق * (وأما إذا أكرهه وأوجره (2) السم) أو أمر من يوجره فهو قاتل بلا شك ومباشر لقتله ويسمى قاتلا في اللغة وفي الأثر كما نا حمام حدثنا عباس بن اصبغ نا محمد بن عبد الملك ابن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردي في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا " * قال علي: فقد سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب السم ليموت به قاتلا لنفسه فوجب أن يكون عليه القود وظهر خطأ من أسقط ههنا الوقود وبالله تعالى التوفيق * 2122 مسألة أحكام الجنين * قال علي: في الجنين أحكام وهي ما في الجنين من الغرامة وما في صفة الجنين (3) وحكمه قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخه فيه والمرأة تولد على نفسها الاسقاط وإن كان الجنين أكثر من واحد وان خرج حيا ثم مات والمجني عليها تلقى الجنين بعد موتها وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا وهل في الجنين كفارة أم لا وجنين الأمة وجنين الكتابية خرج بعض الجنين ولم يخرج كله. وجنين الدابة، ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا، وبالله تعالى التوفيق * 2123 مسألة الحامل تقتل * قال علي: ان قتلت حامل بينة الحمل فسواء طرحت * (هامش) (1) في النسخة رقم 45 " فأراه طريقا " (2) هو من الوجور - بفتح الواو وزان رسول - الدواة يصب في الحلق (3) في النسخة رقم 14 وما صفة الجنين (*)