ولله الحمد، فان اختار الامام قطع يد المحارب ورجله أو نفيه أنفذ ذلك وكان حينئذ للولي الخيار في قتله. أو الدية. أو المفاداة. أو العفو لان الامام قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيار فيه وليس ههنا شئ يسقط حق الولي إذ ممكن له ان يستوفي حقه بعد استيفاء حق الله تعالى، ولقد تناقض ههنا الحنيفيون. والمالكيون أسمج تناقض لأنهم لا يختلفون في الحج. والصيام. والزكاة. والكفارات. والنذور بأن حقوق الناس أولى من حقوق الله تعالى. وأن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون الله تعالى. وأن شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى وقد تركوا ههنا هذه الأقوال الفاسدة، وقدموا حقوق الله تعالى على حقوق الناس وبالله تعالى التوفيق * 2257 مسألة - (مانع الزكاة) قال أبو محمد رحمه الله: نا أحمد بن محمد ابن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا أبو جعفر - محمد بن جرير الطبري - نا الحرث أنا محمد بن سعد نا محمد بن عمر الواقدي ني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبد الرحمن بن الربيع الطفري وكانت له صحبة قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته فجاءه الرسول فرده فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه " قال عبد الرحمن: فقلت لحكيم ما أرى أبا بكر قاتل أهل الردة الا على هذا الحديث؟ فقال: أجل * قال أبو محمد رحمه الله: هذا حديث موضوع مملوء آفات من مجهولين. ومتهمين وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره فان مانع دونها فهو محارب فان كذب بها فهو مرتد فان غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرا فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع " وهذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 2258 مسألة - هل يبادر اللص أم يناشد؟ - قال أبو محمد رحمه الله:
نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا محمد ابن بشار. ومحمد بن المثنى قالا جميعا: نا أبو عامر العقدي نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه - هو المطلب بن حنطب - بن فهيذ بن مطرف الغفاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل إن عدا على عاد فأمره أن ينهاه ثلاث مرات قال: فان أبى على؟ فأمره بقتاله وقال عليه السلام: إن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلته فهو في النار "