في البئر قال: ان انقطع الحبل فلا شئ عليه وان انفلت من يد الممسك فسقط المتعلق فمات فهو ضامن له * قال علي: لسنا نقول بشئ من هذا كله أما الحدأة تقع فان الرامي بها لم يباشر القاءها كما ذكرنا وأما الذي سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لكن ضعف أو عثر فلا شئ في ذلك، ولو أنه هو تعمد القاءه فمات به انسان فإن كان عمدا وهو يدري فقاتل عمد وعليه القود وإن كان لم يعرف أن هنالك انسانا فهو قاتل خطأ وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية لأنه مباشر قتله بلا شك، وأما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه آخر فلا شئ في كل ذلك لا في انقطاع الحبل ولا في ضعف الممسك عن امساكه لأنه في انقطاع الحبل جان على نفسه بجبذ الحبل فإنما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البئر فاما انفلات الحبل فلم يتول الواقف على رأس البئر ابقاءه لكن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئا أصلا روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد ابن عياض وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمرو، وقال يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس ثم اتفقا أن من سل سيفا على امرأة أو صبي ليفزعهما به فماتا منه ففيه دية الخطأ، قال علي: وهذا باطل لا يصح. وابن لهيعة في غاية الضعف. ويزيد بن عياض مذكور بالكذب وهذا العمل لا يختلفون في أن من فعله غير قاصد إلى افزاعهما ففزعا فماتا فلا شئ عليه ولا خلاف في أن النية والمعرفة لا يراعى شئ منهما في الخطأ بل هما مطرحان فيه ولا خلاف في أن القاتل إذا قصد به ونوى فإنه عمد والذي سل سيفا على امرأة أو صبي يريد بذلك افزاعهما فماتا فبيقين يدري كل ذي عقل سليم أنه عامد قاصد إليهما بهذا الفعل فإذ لا خلاف في أنه ليس عليه قود ولا له حكم العمد الذي هو أقرب الصفات إلى فعله فمن المحال الممتنع أن يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق وليس فيه الا الأدب فقط * 2105 - مسألة من ادخل انسانا دارا فأصابه شئ قال علي: روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي قال: إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله، وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته قال: ليس على صاحب البيت شئ * قال علي: وبقول الزهري نقول. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(٣)