فقط فإذ لا شك في هذا ولا مرية فالمراد من الله - تعالى: (والذين يرمون المحصنات) هي بلا شك الفروج التي لا يقع الرمي الا عليها لا يكون الزنا المرمي به الا منها * قال أبو محمد رحمه الله: (فان قال قائل): ان المحصنات نعت ولا يفرد النعت عن ذكر المنعوت (قلنا): هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان لان القرآن وأشعار العرب مملوء مما جاء في ذلك بخلاف هذا، قال الله تعالى: (والصائمين والصائمات) وقال الله تعالى: (ان المصدقين والمصدقات) ومثل هذا كثير مما ذكر الله تعالى النعت دون ذكر المنعوت، وقال الشاعر: * * ولا جاعلات العاج فوق المعاصم * فذكر النعت ولم يذكر المنعوت وما نعلم نحويا منع من هذا أصلا وإنما ذكرنا هذا لئلا يموه مموه ثم إن هذا الاعتراض راجع عليهم لان من قولهم أنه أراد النساء المحصنات فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصر على النعت ولا فرق بين اقتصاره تعالى على ذكر المحصنات وحذف الفروج على قولنا أو حذف النساء على قولهم فسقط اعتراضهم جملة، وقولنا نحن الذي حملنا عليه الآية أولى من دعواهم لان قولنا يشهد له النص والاجماع على ما ذكرنا، وأما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك النساء فدعوى عارية لا برهان عليها لا من نص ولا اجماع لأنهم يخصون تأويلهم هذا ويسقطون الحد عن قاذف نساء كثيرة كالإماء والكوافر والصغار والمجانين فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من البرهان وبالله تعالى التوفيق * 2227 مسألة - قذف العبيد والإماء - قال أبو محمد: اختلف الناس فيمن قذف عبدا أو أمة بالزنا، فقالت طائفة: لا حد عليه كما روي عن النخعي.
والشعبي أنهما قالا جميعا: لا يضرب قاذف أم ولد، وعن حماد بن أبي سليمان قال:
إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية لست لأبيك لم يضرب لأن النفي وقع على الام وعن ابن سيرين قال أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم يتابعه على ذلك أحد، وقد روي عن عطاء. والحسن. والزهري لا حد على قاذف أم ولد * قال علي: وممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة أبو حنيفة. ومالك والأوزاعي.
وسفيان الثوري. وعثمان البتي. والحسن بن حي. والشافعي. وأصحابهم، وقالت طائفة: بايجاب الحد في ذلك نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال: إن أميرا من الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل فقال ابن عمر: يضرب الحد صاغرا، وعن الحسن البصري قال: الزوج يلاعن الأمة، وإن قذفها وهي أمة جلد لأنها امرأته *