الا حتى يبلغ إليه فحينئذ يصح ويلزم العافي فان قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل عمد أو خائن عهد وعليه القود، وكذلك لو جن الآمر ولا فرق فالأخذ بالقود واجب كما أمر به، وبالله تعالى التوفيق * 2134 مسألة من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه فسواء قال: انا امرأة أو قال: أنا ذكر القود واجب لأنه عضو يسمى ذكرا وانثيين، وكذلك لو قطعت امرأة شفريه ولا فرق، ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه من أقرب سن إلى تلك السن وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع لأنها سن وإصبع ولا فرق بين ان يبقى المقتص منه ليس له الا أربع أصابع ويبقى للمقتص له خمس أصابع، وبين أن يقطع من ليست له الا السبابة وحدها سبابة سالم الأصابع ولا خلاف في أن القصاص في ذلك ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له، وهكذا القول في الأسنان ولا فرق وبالله تعالى التوفيق * 2135 مسألة قال أبو محمد رحمه الله: وإذا تشاح الأولياء في تولى قتل قاتل وليهم قيل لهم: ان اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي فذلك لكم والا أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته تولى القصاص، وهذا قول الشافعي رحمه الله * قال أبو محمد رحمه الله: برهان هذا انه ليس بعضهم أولى من بعض ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا فإذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بأمرهما ولا سبيل إلى ثالث فأمر غيرهما بالقود اسقاط لحقهما معا في تولى ذلك الحكم والحكم ههنا بالقرعة اسقاط لحق أحدهما وابقاء لحق الآخر ولا يجوز اسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق فإذا كان ذلك سقط الحق لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) ونحن محرم علينا منعهما من حقهما ونحن مضطرون إلى اسقاط حق أحدهما إذ لا سبيل إلى غير ذلك ولسنا مضطرين إلى اسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباة فوجبت القرعة ولابد لان الضرورة دفعت إليها ولا يحل إيقاف الامر حتى يتفقا لان في ذلك منعهما جميعا من حقهما وهذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * 2136 مسألة من أخاف انسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك ويقتله وله أن يقتله دون ان يفعل به شيئا من ذلك، وله أن يفعل به كل ذلك أو بعضه ولا يقتله لكن يعفو عنه * قال أبو محمد رحمه الله: برهان ذلك ان كل هذه الأفعال قد وجب له أن
(٤٢)