فسقط قول الحكم في ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: فالحكم في هذا على ثلاثة أوجه إذا كان الزوج قاذفا فلا بد من أربعة شهود سواه وإلا حد أو يلاعن فإن لم يكن قاذفا لكن جاء شاهدا فإن كان عدلا ومعه ثلاثة عدول فهي شهادة تامة وعلى المشهود عليها حد الزنا كاملا وإن كان الزوج غير عدل أو كان عدلا وكان في الذين معه غير عدل أو لم يتم ثلاثة سواه والشهادة لم تتم فلا حد على المشهود وليس الشهود قذفه فلا حد عليهم ولا حد على الزوج ولا لعان لأنه ليس قاذفا وبالله تعالى التوفيق * 2220 مسألة - شهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة انها عذراء * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لا حد عليها كما روينا عن الشعبي أنه قال في أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة بأنها بكر فقال: أقيم عليها الحد وعليها خاتم من ربها * قال أبو محمد رحمه الله: هذا على الانكار منه لإقامة الحد عليها، وقالت طائفة: تحد كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح نا سحنون حدثنا ابن وهب عن الحرث بن نبهان في أربعة شهدوا بالزنا على امرأة ونظر النساء إليها فقلن انها عذراء قال: آخذ بشهادة الرجال وأترك شهادة النساء وأقيم عليها الحد، وباسقاط الحد عنها يقول أبو حنيفة. وأصحابه الا زفر، وبه يقول سفيان الثوري.
والشافعي، وقال مالك. وزفر بن الهذيل. وأصحابنا تحد * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا من رأي إيجاب الحد عليها يقول قد صحت البينة عليها بما يوجب الحد بنص القرآن فلا يجوز أن يعارض أمر ربه تعالى بشئ وما نعلم لهم حجة غير هذا فعارضهم الآخرون بأن قالوا: بأنه لا خلاف أنه إذا صح أن الشهود كاذبون أو واهمون فان الشهادة ليست حقا بل هي باطل ولا يحل الحكم بالباطل وإنما أمر الله تعالى بانفاذ الشهادة إذا كانت حقا عندنا في ظاهرها لا إذا صح عندنا بطلانها، وهذه قد صح عندنا بطلانها فلا يجوز الحكم بها * قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) فواجب إذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها حقا ولم يأت شئ يبطلها ان يحكم بها وإذا صح عندنا انها ليست حقا ففرض علينا ان لا نحكم بها إذ لا يحل الحكم بالباطل هذا هو الحق الذي لا شك فيه، ثم نظرنا في الشهود لها انها عذراء فوجب أن يقرر