على الاثم والعدوان) وهذه وصية جامعة لكل خير في العالم * قال أبو محمد رحمه الله: وأما الفئتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين الا منعهما وقتالهما جميعا لان كل واحدة منهما باغية على الأخرى فمن عجز عن ذلك وسعته البقية، وان يلزم منزله. ومسجده. ومعاشه ولا مزيد، وكلاهما لا يدعو إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم ني عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه، وحتى إن كان أخاه لأبيه وأمه " * ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما نا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " ومن طريق أحمد بن شعيب انا محمود بن غيلان نا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني منصور - هو ابن المعتمر - قال: سمعت ربعيا - هو ابن حراش - يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أشار المسلم على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله خرا فيها جميعا " فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ولا يمكن أن تكونا معا عادلتين، ونسأل الله تعالى العافية، وإنما قلنا أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفئ إلى امر الله فقط ولم نحله بغير هذا الوجه فمن قتل باغيا ليفئ إلى امر الله تعالى فقد قتله كما امره الله تعالى وكذلك لو قطع له عضوا في الحرب أو عقر تحته فرسا أو أفسد له لباسا في المضاربة فلا ضمان في شئ من ذلك لأنه فعل كل ذلك كما امره الله تعالى ومن فعل كما امره الله تعالى فقد أحسن، ومن أحسن فلا شئ عليه لقوله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) * 2157 مسألة أحكام أهل البغي اختلف الناس في أحكام أهل البغي فقال أبو حنيفة وأصحابه حاش الطحاوي انه ما حكم به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل ان يجيز ذلك ولا ان يقبل كتابه قالوا: وما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الامام ثانيا لكن الأفضل لمن أخذوها منه ان يؤديها مرة أخرى قالوا: وأما من مر عليهم من التجار فعشروه فان الامام يأخذه ثانية من التجار، وقال الشافعي: ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق ويجري ما أخذوه من الزكاة وما أقاموا من الحدود وهو قول مالك، وقال أبو سليمان. وأصحابنا لا ينفذ شئ من قضاياهم ولا بد من اعادتها ولا يجزي ما أخذوه من الصدقات ولا ما أقاموا من الحدود ولا بد من أخذ الصدقات ومن