بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله فحدثه قأقبل علينا فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى " فاقتضى هذا ان الضرب بالسوط جائز في كل حد وفي التعزير وضرب الخمر وبالله تعالى التوفيق * 2190 - مسألة - هل يجلد المريض الحدود أم لا؟ وان جلدها كيف يجلدها؟ * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يعجل له ضرب الحد كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ان عمر بن الخطاب أتي برجل يشرب الخمر وهو مريض فقال: أقيموا عليه الحد فاني أخاف أن يموت * قال أبو محمد رحمه الله: فاحتمل هذا أن يكون اشفاق عمر رضي الله عنه من أن يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحد، واحتمل أيضا من أن يكون يصيبه موت منه فنظرنا في ذلك فوجدنا محمد بن سعيد أيضا قال: نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان فذكر هذا الخبر وفيه أن عمر قال: اضربوه لا يموت، فبين هذا أن اشفاق عمر كان من كلا الامرين * قال أبو محمد رحمه الله: فإذا كان هذا فقد ثبت أنه أمر بأن يضرب ضربا لا يموت منه * وبه إلى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب، وبه إلى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الضغث للناس عامة في قوله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) * نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال: أخبرني ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربني كذا وكذا ضربة فاخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا * وبه إلى إسماعيل نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) قال عودا فيه تسعة وتسعون عودا والأصل تمام المائة فضرب به امرأته وكان يحلف ليضربنها فكانت الضربة تحلة ليمينه وتخفيفا عن امرأته، وهو قول الشافعي، وقالت طائفة:
(١٧٣)