دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " فلا يجوز إباحة ما حرم الله تعالى الا بيقين لا شك فيه وإن كان كذبهما في ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما وان قال هي أمتي وصدقه صاحبها الذي عرف ملكها له وأقر أنه قد كان وهبها له أو كان باعها منه صدق ولا شئ عليهما في ذلك فان كذبه حد إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه فلو قال: هي أمتي وقالت هي بل أنا زوجته أو قال هي زوجتي وقالت هي بل أنا أمته أو قالت بل أم ولده فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك وهي على الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لها فإن لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية وفرق بينهما لان الملك قد بطل إذا لم تقم بينة والناس على الحرية حتى يصح الرق والزوجية لم تثبت لا باقرارهما ولا ببينة وإنما يحكم عليهما من الآن وأما إذا كانت أمة معروفة لانسان فأنكر سيدها خروجها عن ملكه إلى الذي وجد معها فالحد عليها وعلى الذي وجد معها الا أن يأتي ببينة على ذلك وله على سيدها اليمين ولا بد * 2207 - مسألة - فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية * قال أبو محمد رحمه الله: فلو وجد يطأ امرأة معروفة وهو مجهول أو معروف فادعى هو وهي الزوجية وشهد لهما بذلك أبوها أو أخوها فان مالكا قال: عليهما الحد وقال أصحابنا: إن كان اللذان شهدا لهما عدلين صح العقد وبطل الحد وبهذا نأخذ فإن لم يكونا عدلين فالحد عليهما ما لم يكن على صحة النكاح بينة أو استفاضة لان اليقين صح أنهما غير زوجين وانها حرام عليه فلا ينتقل التحريم إلى التحليل ولا ينتقلان إلى حكم الزوجية الا بيقين من بينة أو استفاضة * 2208 - مسألة - هل يصلي الامام وغيره على المرجوم أم لا؟ * قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا من أسلم يقال له ماعز ابن مالك رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه " * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر يوم أمر بماعز يرجم فطول الأوليين من الظهر حتى
(٢٤٤)