الله تعالى قال: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه ولأوقفنا عليه ولم يدعنا نخبط فيه عشواء حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق * 2222 مسألة حد الرمي بالزنا - وهو القذف - قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) إلى قوله تعالى: (غفور رحيم) * قال أبو محمد رحمه الله: ففي هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن تطلب علمها وان تعتقد وان يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك فمنها معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في الآية من الجلد واسقاط الشهادة والفسق وأن القذف من الكبائر ومن المحصنات اللواتي يجب برميهن الحكم المذكور في الآية من الجلد واسقاط الشهادة والفسق وعدد الجلد وصفته. ومن المأمور بالجلد. ومتى يمتنع من قبول شهادتهم وفيما ذا يمتنع من قبولها وفسقهم وما يسقط بالتوبة من الأحكام المذكورة وما صفة التوبة من ذلك ونحن إن شاء الله تعالى نذكر كل ذلك بعون الله تعالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله * 2223 مسألة - ما الرمي. والقذف؟ - قال أبو محمد رحمه الله: ذكر الله تعالى هذا الحكم باسم الرمي في الآية المذكورة وصح أن القذف والرمي اسمان لمعنى واحد لما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى السلمي - قال: سئل هشام - هو ابن حسان - عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام عن محمد - يعني ابن سيرين - قال: سألت أنس ابن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال: " أبصروه فان جاءت به أبيض فض العينين فهو لهلال ابن أمية وإن جاءت به اكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء " قال أنس:
فأنبئت أنها جاءت به اكحل جعد أحمش الساقين * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: أول لعان كان في الاسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك " وذكر حديث اللعان * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا أنس بن مالك حجة في اللغة وفي النقل في الديانة قد سمى الرمي قذفا مع أنه لا خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين