حكم المماليك في الحد نصف حد الحر فكان هذا حجة صحيحة مع صحة الاجماع المتيقن على اطباق جميع أهل الاسلام على أن حد العبد والأمة ليس يكون أقل من نصف حد الحر ولا أكثر من نصف حد الحر، ولم يأت بهذا نص قط فهذا اجماع صحيح متيقن على ابطال القول بأن يكون حد المملوك أو المملوكة أقل من نصف حد الحر أو أكثر من نصف حد الحر فبطل بالنصوص المذكورة * قال أبو محمد رحمه الله: فلو لا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الحدود على ما ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة فإذ قد صحت الحدود عليهم فلا يجوز أن يقام عليهم منها الا ما أوجبه عليه نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع بوجوب الرجم عليهم ولا بايجاب أزيد من خمسين جلدة ونفي نصف سنة فوجب الاخذ بما أوجبه النص والاجماع واسقاط ما لا نص فيه ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: فصح بما ذكرنا أن قول الله تعالى: (والزانية والزاني فاجلدوا) الآية إنما عنى بلا شك الأحرار والحرائر، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم إنما عنى به عليه السلام الأحرار والحرائر لا العبيد ولا الإماء، وأما من لم يصحح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقام الحد على المكاتب بقدر ما عتق منه ولم يصحح الحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ولم يعتمد في الرجم الا على الأحاديث الواردة في رجم ماعز. والغامدية.
والجهينية رضي الله عنهم فإنه لا مخلص لهم من دليل أبي ثور وأصحابنا ولا نجد البتة دليلا على اسقاط الرجم عن الأمة المحصنة والعبد المحصن فان رجع إلى القياس فقال:
أقيس العبد على الأمة قيل له القياس كله باطل ولو كان حقا لما كان لكم ههنا وجه من القياس تتعلقون به في اسقاط الرجم أصلا لان قول الله تعالى: (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ليس فيه نص ولا دليل على اسقاط الرجم عنها ولا نجد دليلا على اسقاطه أصلا لا سيما من قال:
احصانها هو اسلامها وأنه أيضا يلزمه أن تكون كل حرة مسلمة محصنة ولابد وان لم تتزوج قط لان احصانها أيضا اسلامها، ومن الباطل المحال أن يكون اسلام الأمة احصانا لها ولا يكون اسلام الحرة احصانا لها فإذا وجب هذا ولابد فواجب أن تكون الآية المذكورة يعني قوله تعالى: (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر لان أهل هذه المقالة لا يرون