ني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبي بردة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله تعالى " فكان هذا بيانا جليا لا يحل لاحد أن يتعداه، وقد روينا عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عامر قال: أتى علي ابن أبي طالب برجل وجد تحت فراش امرأة فقال اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان منتن فإنه كان في مكان شر منه * ومن طريق محمد بن المثنى نا الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن رجل أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب بمستعد عليه فقال: هذا احتلم على أمي البارحة فقال له علي اذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله * قال أبو محمد رحمه الله: ومن أتى منكرات جمة فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل بالغا ذلك ما بلغ لان الامر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الاجماع والنص أن الايلاج والتكرار سواء ولا كالشرب الذي قد صح الاجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء ولا كالسرقة التي قد صح الاجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء ولا كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء، وبالله تعالى التوفيق * 2306 مسألة - هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف يتجاوز عن مسئ الأنصار رضي الله عنهم؟ * قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا محمد بن بكير البصري. نا أبو داود السجستاني. وجعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد - من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود " * حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا أبو عبد الله نا سعيد بن منصور نا أبو بكر بن نافع مولى العمريين قال: سمعت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قالت عمرة: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " * حدثنا أحمد بن قاسم نا محمد بن قاسم ابن أصبغ نا أبي نا جدي نا مضر بن محمد نا مخلد بن مالك نا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن ابن أبي ذئب أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح