الا ببينة تقوم بالاخذ والتمليك مع الجحد أو الاقرار بذلك فان عاد مرة أخرى قطعت اليد الأخرى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها وهذا عموم لان المستعير طلبه العارية مستخفيا بمذهبه في أخذه فكان سارقا فوجب عليه القطع وحسبنا الله ونعم الوكيل * 2286 مسألة - قطع الدراهم - نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا أبو عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا داود بن قيس أخبرني خالد بن أبي ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب انا عبد الجبار بن عمر عن أبي عبد الرحمن التيمي قال:
كنت عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير على المدينة فأتى برجل يقطع الدراهم وقد شهد عليه فضربه وحلقه وأمر به فطيف به وأمره أن يقول هذا جزاء من يقطع الدراهم ثم أمر به أن يرد إليه فقال أما اني لم يمنعني من أن أقطع يدك الا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم وقد تقدمت في ذلك فمن شاء فليقطع * قال أبو محمد رحمه الله: وروينا من طريق سعيد بن المسيب أنه قال وددت أني رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم * قال أبو محمد رحمه الله: معنى هذا أنه كانت الدارهم يتعامل بها عددا دون وزن فكان من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها ثم يعطيها عددا ويستفضل الذي قطع من ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا عمل ابن الزبير - وهو صاحب - لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم والحنيفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقع فيها حجة واجماعا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم في أن الماء ينجسه ما وقع فيه وان لم يغيره وليس في خبرهم أن زمزم لم تكن تغيرت ولعلها قد كانت تغيرت ولعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الشافعي، وكيف وقد صح أن المؤمن لا ينجس وهم يحتجون بهذا واسقاطهم السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل فهم يحتجون بأن المؤمن لا ينجس حيث لا مدخل له فيه وليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت ولا كرامة بل هو طاهر إن كان مؤمنا لكنها شريعة كالغسل من الايلاج وإن كان كلا الفرجين طاهرا، وكالغسل من الاحتلام، فان ذكروا ما ناه عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز أن عبد الله بن الزبير ضرب رجلا في قطع