رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه. فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لاتنفر الإبل فأعطاه عقالا يشد به جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل الا بعيرا واحدا فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال قال فأين عقاله؟ قال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطيته عقاله فحذفه بعصى كان فيه أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما أشهد قال: هل أنت عني مبلغ رسالة من الدهر قال: نعم قال إذا شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره ان فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال. ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه ثم مات فوليت دفنه فقال: أهل ذلك منك فمكث حينا ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش فقالوا: هذه قريش قال يا بني هاشم قالوا: هذه بنو هاشم قال: أين أبو طالب؟ قالوا:
هذا أبو طالب قال أمرني فلان ان أبلغك رسالته ان فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال: اختر منا احدى ثلاث ان شئت أن تودي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان أبيت قتلناك به فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا: نحلف فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان ففعل فاتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حل الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف * قال أبو محمد رحمه الله: فأضافوا إلى هذا الخبر الحديث الذي قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة وهو ان القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لان صفة القسامة التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود قد ذكرناها وإنما هي في قتيل وجد لا في مصاب ادعى أن فلانا قتله فهذا حجة عليهم * وأما حديث ابن عباس هذا فهو