رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رميت بالمعراض فخزق (1) فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكله)، (وقد اختلف الناس في هذا) كما روينا عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو البندقة (2) ثم ذكرت اسم الله فكل، * ورويناه أيضا عن سلمان الفارسي وهو قول أبى الدرداء وفضالة بن عبيد. وابن عمر * ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد ابن المسيب قال: كل وحشية قتلتها بحجر أو بخشبة أو ببندقة فكلها وإذا رميت فنسيت ان تسمى فكل * ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب يقول: كل وحشية قتلتها بحجر، أو ببندقة، أو بمعراض فكل وإن أبيت ان تأكل فأتني به، وهو قول مكحول. والأوزاعي * وروينا خلاف هذا عن عمر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول: لا يحذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر، ثم يأكلها وليذك لكم الأسل (3) النبل والرماح، وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأبو سليمان * واحتج من ذهب إلى قول عمار. وسلمان. وسعيد بقول الله تعالى: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) وبحديث رويناه من طريق مسلم عن هناد بن السرى نا عبد الله بن المبارك عن حياة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: إنا أبو إدريس عائذ الله الخولاني قال: (سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل) (4) * قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذين النصين لان حديث عدى بن حاتم الذي ذكرنا فرض ان يضاف (5) إليهما فيستثنى منهما ما استثنى فيه فإنه لا يحل ترك نص لنص، ولا خلاف في أن هذين من الصيد ليسا على عمومهما لأنه قد تنال فيه اليد الميتة وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكون ذكاة بلا خلاف، وهذا مما تناقض فيه الحنيفيون لأنهم أخذوا بخبر عدى بن حاتم وهو زائد على ما في القرآن وقد امتنعوا من مثل هذا في اسقاط الزكاة فيما دون خمسة أو سق وغير ذلك، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: ان أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فلا بأس بنحره وذبحه ولا بأس بتركه فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ماخزق ولم ينه عن ذبحه أو نحره ولا أمر به فهو
(٤٦٠)