(فصل) وعلى الإمام ان يرزق القاسم من بيت المال لأن هذا من المصالح وقد روي أن عليا رضي الله عنه اتخذ قاسما وجعل له رزقا من بيت المال فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين ادفعا إلى القاسم أجره ليقسم بينكما فإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز وان استأجروه جميعا إجارة واحدة ليقسم بينهم الدار باجر واحد معلوم لزم كل واحد منهم من الاجر بقدر نصيبه من المقسوم وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون عليهم على عدد رؤسهم لأن عمله في نصيب أحدهما كعمله في نصيب الآخر سواء تساوت سهامهم أو اختلفت فكان الاجر بينهم سواء ولنا أن أجر القسمة يتعلق بالملك فكان بينهم على قدر الاملاك كنفقة العبد وما ذكروه لا يصح لأن العمل في أكبر النصيبين أكثر، ألا ترى أن المقسوم لو كان مكيلا أو موزوعا كان كيل الكثير أكثر عملا من كيل القليل؟ وكذلك الوزن والزرع وعلى أنه يبطل بالحافظ فإن حفظ القليل والكثير سواء ويختلف أجره باختلاف المال (فصل) وأجرة القسمة بينهما وإن كان أحدهما لطالب لها وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وقال أبو حنيفة هي الطالب للقسمة لأنها حق له ولنا ان الأجرة تجب بافراز الانصباء وهم فيها سواء فكانت الأجرة عليهما كما تراضوا عليها (فصل) وإذا ادعى أحد المتقاسمين غلطا في القسمة وانه أعطي دون حقه نظرت فإن كانت قسمته تلزم بالقرعة ولا تقف على تراضيهما فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ولا تقبل دعوى المدعي
(٥٠٧)