يصوم حنث في الصلاة بتكبيرة الاحرام، وفي الصيام بطلوع الفجر إذا نوى الصيام، وبهذا قال الشافعي ووافق وأبو حنيفة في الصيام وقال في الصلاة لا يحنث حتى يسجد سجدة ولنا انه يسمى مصليا بدخوله في الصلاة فحنث به كما لو سجد سجدة ولأنه شرع فيما حلف عليه أشبه الصيام يشرع فيه، واختار أبو الخطاب أن لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها، ولا يحنث في الصيام حتى يصوم يوما كاملا لأن ما دون ذلك لا يكون بمفرده صوما ولا صلاة. والأول أولى فإن كل جزء من ذلك صلاة وصيام لكن يشترط لصحته اتمامه، وكذلك يقال لمن أفسد ذلك بطل صومه وصلاته (مسألة) قال (ومن حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث) وجملة ذلك أن من حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه فإن نزعه في الحال وإلا حنث، وكذلك أن حلف لا يركب دابة هو راكبها فإن نزل في أول حالة الامكان والا حنث، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال أبو ثور لا يحنث باستدامته اللبس والركوب حتى يبتدئه لأنه لو حلف لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث كذا ههنا ولنا ان استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا ويسمى به لابسا وراكبا ولذلك يقال لبست هذا الثوب شهرا وركبت دابتي يوما فحنث باستدامته كما لو حلف لا يسكن فاستدام السكنى وقد اعتبر الشرع هذا في الاحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه وفارق التزويج فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال زوجت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولهذا لم تحرم استدامته في الاحرام كابتدائه (فصل) فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعا لأنه لا يطلق على مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهرا، ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ شهر، ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائها في تحريمه في الاحرام وإيجاب الكفارة فيه (فصل) وان حلف لا يدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه وجهان (أحدهما) يحنث لأن استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم قال احمد في رجل حلف على امرأته لا دخلت أنا وأنت هذه الدار وهما جميعا فيها قال أخاف أن يكون قد حنث
(٢٩٤)