والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " حلف فاستثنى " وهذا يقتضي كونه عقيبه ولان الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ والاستثناء بالا، ولان الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه وانعقدت موجبة لحكمها وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره قال احمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك " ولم يقل فاستثن ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به وعن أحمد رواية أخرى انه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما. قال في رواية المروذي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " والله لأغزون قريشا - ثم سكت ثم قال - إن شاء الله " إنما هو استثناء بالقرب ولم يخلط كلامه بغيره ونقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل هذا وزاد قال ولا أقول فيه بقول هؤلاء يعني من لم ير ذلك إلا متصلا ويحتمل كلام الخرقي هذا لأنه قال إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام ولم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوت وهذا قول الأوزاعي قال في رجل حلف لا أفعل كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء فقال له انسان قل إن شاء الله فقال إن شاء الله أيكفر يمينه؟ قال أراه قد استثنى، وقال قتادة له أن يستثني قبل ان يقوم أو يتكلم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد سكوته إذ قال " والله لأغزو قريشا - ثم سكت ثم قال - إن شاء الله " واحتج به احمد ورواه أبو داود
(٢٢٧)