أفضل. وإن فدى الذكر بالأنثى، فطرق. أصحها: على قولين. أظهرهما: الاجزاء. والطريق الثاني: القطع بالجواز. والثالث: إن أراد الذبح، لم يجز.
وإن أراد التقويم، جاز، لان قيمة الأنثى أكثر، ولحم الذكر أطيب. والرابع: إن لم تلد الأنثى، جاز، وإلا، فلا. فإن جوزنا الأنثى فهل هي أفضل؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: تفضيل الذكر، للخروج من الخلاف. والله أعلم.
وإن فدى الأنثى بالذكر، فوجهان. وقيل: قولان قلت: أصحهما الاجزاء، وصححه البندنيجي. والله أعلم.
فإذا تأملت ما ذكرنا من كلام الأصحاب، وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم. وقال الامام: الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب، فإن كان واحد من هذين النقصين، لم يجز بلا خلاف.
فرع لو قتل صيدا حاملا، قابلناه بمثله حاملا. ولا يذبح الحامل، بل يقوم لمثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما. وفيه وجه: أنه يجوز ذبح حائل نفيسة بقيمة حامل وسط، ويجعل التفاوت بينهما، كالتفاوت بين الذكر والأنثى ولو ضرب بطن صيد حامل، فألقى جنبنا ميتا، نظر، إن ماتت الام أيضا، فهو كقتل الحامل، وإلا، ضمن ما نقصت الام، ولا يضمن الجنين، بخلاف جنين الأمة، يضمن بعشر قيمة الام، لان الحمل يزيد في قيمة البهائم، وينقص الآدميات، فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات، وإن ألقت جنينا حيا، ثم ماتا، ضمن كل واحد منهما بانفراده. وإن مات الولد وعاشت الام، ضمن الولد بانفراد، وضمن نقص الام.
فرع قال الشافعي رحمه الله في المختصر: إن جرح ظبيا نقص عشر