أم حبين بحلان. وعن عطاء، ومجاهد: أنهما حكما في الوبر بشاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كانت العرب تأكله، ففيه جفرة، لأنه ليس أكبر بدنا منها. وعن عطاء: في الثعلب شاة. وعن عمر رضي الله عنه: في الضب جدي.
وعن بعضهم: في الإبل، بقرة.
أما العناق: فالأنثى من المعز من حين تولد، إلى حين ترعى. والجفرة:
الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها، فتأخذ في الرعي، وذلك بعد أربعة أشهر. والذكر جفر، هذا معناها في اللغة. لكن يجب، أن يكون المراد بالجفر هنا، ما دون العناق، فإن الأرنب، خير من اليربوع.
أما أم حبين، فدابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن. الأرنب، خير من اليربوع وفي حل أكلها، خلاف مذكور في الأطعمة. ووجوب الجزاء، يخرج على الخلاف.
وأما الحلان، ويقال الحلام. فقيل: هو الجدي. وقيل: الخروف. ووقع في بعض كتب الأصحاب: في الظبي كبش. وفي الغزال عنز. وكذا قاله أبو القاسم الكرخي، وزعم أن الظبي: ذكر الغزلان، وأن الأنثى غزال. قال الامام: هذا وهم، بل الصحيح: أن في الظبي عنزا، وهو شديد الشبه بها، فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب.
وأما الغزال، فولد الظبي، فجب فيه ما يجب في الصغار.
قلت: قول الإمام، هو الصواب. قال أهل اللغة: الغزال: ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر: ظبي. والله أعلم.
هذا بيان ما فيه حكم. أما ما لا نقل فيه عن السلف، فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين. وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، أو يكون قاتلاه الحكمين؟ نظر، إن كان القتل عدوانا، فلا، لأنه يفسق. وإن كان خطأ، أو