ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله، فإن كان في يد المحرم، لزمه الجزاء، لأنه ترك حفظه وهو واجب، فصار كالمودع إذا دل السارق، وإلا، فلا جزاء على واحد منهما. ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره، فإن كان القاتل حلالا، وجب الجزاء على المحرم وهل يرجع به على الحلال؟ وجهان. قال الشيخ أبو حامد: لا، لأنه غير حرام عليه. وقال القاضي أبو الطيب: نعم، وبه قطع في التهذيب كما لو غصب شيئا فأتلفه إنسان في يده.
قلت: الأصح: الأول، لأنه غير مضمون في حقه بخلاف شيئا فأتلفه إنسان في يد المغصوب.
والله أعلم.
وإن كان محرما أيضا، فوجهان. أصحهما: الجزاء كله على القاتل.
والثاني: عليهما نصفين. وقال صاحب العدة: الأصح: أن الممسك يضمنه باليد، والقاتل بالاتلاف. فإن أخرج الممسك الضمان، رجع به على المتلف، وإن أخرج المتلف، لم يرجع على الممسك.
قلت: قال صاحب البحر: لو رمى حلال صيدا، ثم أحرم، ثم أصابه، ضمنه على الأصح. ولو رمى محرم ثم تحلل، بأن قصر شعره، ثم أصابه، فوجهان. ولو رمى صيدا، فنفذ منه إلى صيد آخر، فقتلهما، ضمنهما. والله أعلم.
الجهة الثالثة: اليد. فيحرم على المحرم إثبات اليد على الصيد ابتداء، ولا يحصل به الملك، وإذا أخذه، ضمنه كالغاصب. بل لو حصل التلف بسبب في يده، بأن كان راكب دابة، فتلف صيد بعضها، أو رفسها، أو بالت في الطرق،